The whole text

نظام الموظفين No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Civil Service Regulations. Legislative decree No. 112 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 27 of 16 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

احكام عامة:

1- لكل درجة راتب يحدد بالقانون.

2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها. وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.

3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

4 - لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها, مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون.

ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

5 - لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 16 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/179571/article/16/