Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

احكام عامة:

1- لكل درجة راتب يحدد بالقانون.

2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها. وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.

3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

4 - لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها, مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون.

ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

5 - لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 16 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/179571/article/16/