The whole text

نظام الموظفين No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Civil Service Regulations. Legislative decree No. 112 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 27 of 16 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

الخسائر المادية:

1- يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية, اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال الموظف او خطأ صادر عنه.

3- على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة, فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف . ويسقط حق الموظف في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط.

4- يمنح التعويض بمرسوم بناء على رأي لحنة يعينها الوزير المختص من مندوب عن وزارته ومندوب عن وزارة المالية, ومندوب عن ادارة التفتيش المركزي. وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها.

Possibly affected, check: قرار رقم 273 تاريخ 24/02/2025, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 28 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/179571/article/28/