The whole text

نظام الموظفين No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Civil Service Regulations. Legislative decree No. 112 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 27 of 16 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 58/1982 )

شروط تعيين الوكيل:

1- الوكيل موظف مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية .

2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل, ويجوز ان تعفيه موقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.

3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها.

4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل. واذا تعذر ذلك, فيمكن تعيينه من سلك اخر من بين موظفي الوزارة نفسها .

5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

6-لايجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة.

- يمكن تجديد التعيين بالوكالة بالطريقة ذاتها.

7- لا يجوز تعيين الموظف في اكثر من وظيفة واحدة.

8- يمكن عند الاقتضاء وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وضع قواعد مشتركة للتعيين بالوكالة في مختلف وظائف الادارات العامة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982, article 29 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 44 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/179571/article/44/