The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 34 of 26 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2708 of 12 Sep 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10:

اذا وقعت مخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او للقوانين والانظمة المختصة بالبوليس فان مركبات الرحل وحيواناتهم تحبس موقتا اذا لم يقدموا ضمانا كافيا وتكون مصاريف زربها على المجرمين او المخالفين. واذا لم يدفعونها يصدر الحكم عليهم متضمنا الامر ببيعها بالطرق القانونية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179666/article/10/