Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2708 تاريخ 12/09/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10:

اذا وقعت مخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او للقوانين والانظمة المختصة بالبوليس فان مركبات الرحل وحيواناتهم تحبس موقتا اذا لم يقدموا ضمانا كافيا وتكون مصاريف زربها على المجرمين او المخالفين. واذا لم يدفعونها يصدر الحكم عليهم متضمنا الامر ببيعها بالطرق القانونية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179666/article/10/