المادة 1
مادة 1: يمنع بيع الاسهم المالية ذات الياناصيب بالتقسيط وتفرض على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 233 (جديدة) من قانون الجزاء.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 40 17/09/1932
Unofficial English title
Official title, in Arabic بمنع بيع الاسهم المالية ذات اليانصيب بالتقسيط
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 40 of 17 Sep 1932. Published in Official Gazette issue 2722 of 14 Oct 1932. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يمنع بيع الاسهم المالية ذات الياناصيب بالتقسيط وتفرض على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 233 (جديدة) من قانون الجزاء.
مادة 2: يعمل بالعقود الجارية حين نشر هذا المرسوم الاشتراعي الى حين انتهائها.
مادة 3: تطبق المادة 47 من قانون الجزاء على المخالفات المنصوص عليها اعلاه
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 17 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم L.R./143 - لبنان في 7 تشرين الاول سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو
Related