المادة 1
مادة 1: لا تنزع ملكية العقارات لاجل المنفعة العامة الا بمقتضى مرسوم خاص يصدره رئيس الدولة بناء على طلب الحكومة او البلديات او اصحاب الامتيازات الحائزين لترخيص قانوني بمقتضى صك الامتياز.
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 45 of 13 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2728 of 28 Oct 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: لا تنزع ملكية العقارات لاجل المنفعة العامة الا بمقتضى مرسوم خاص يصدره رئيس الدولة بناء على طلب الحكومة او البلديات او اصحاب الامتيازات الحائزين لترخيص قانوني بمقتضى صك الامتياز.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/1/