المادة 1
مادة 1: لا تنزع ملكية العقارات لاجل المنفعة العامة الا بمقتضى مرسوم خاص يصدره رئيس الدولة بناء على طلب الحكومة او البلديات او اصحاب الامتيازات الحائزين لترخيص قانوني بمقتضى صك الامتياز.
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: لا تنزع ملكية العقارات لاجل المنفعة العامة الا بمقتضى مرسوم خاص يصدره رئيس الدولة بناء على طلب الحكومة او البلديات او اصحاب الامتيازات الحائزين لترخيص قانوني بمقتضى صك الامتياز.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/1/