المادة 20
مادة 20: عند الاطلاع على شهادة الايداع يأمر رئيس دوائر الاشغال العامة اذا كان الاستملاك لمصلحة الحكومة- او رئيس دوائر الداخلية اذا كان لمصلحة بلدية- باحتلال العقارات المستملكة
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 No repeal recorded
Article 20 of Legislative decree No. 45 of 13 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2728 of 28 Oct 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 20: عند الاطلاع على شهادة الايداع يأمر رئيس دوائر الاشغال العامة اذا كان الاستملاك لمصلحة الحكومة- او رئيس دوائر الداخلية اذا كان لمصلحة بلدية- باحتلال العقارات المستملكة
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/20/