The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Legislative decree No. 45 of 13 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2728 of 28 Oct 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

مادة 19: يرسل خبر بلا ابطاء الى المستملك (بكسر اللام) عن الاحالة المتقدم ذكرها في المادة السابقة ويجب عليه اذ ذاك ان يودع المبلغ الذي عينه الخبراء صندوق الحكومة او المصرف المعين لودائع الحكومة. وتكون نفقات الايداع عليه في كل حال. يودع المستملك ايضا مرتبات الخبراء- اما اذا قام نزاع فتبقى نفقات التخمين على عاتق الفريق الذي يظهر غير محق.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/19/