The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Legislative decree No. 45 of 13 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2728 of 28 Oct 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

مادة 22: في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغ الامر الاداري المختص باحتلال العقارات يحق لذوي الشأن ان يعترضوا على قرار الخبراء بالصيغ العادية لدى المحكمة البدائية. ويكون حكم هذه المحكمة على الدوام قابلا للاستئناف . واذا انقضت المهلة المذكورة ولم يقدم اعتراض , اصبح قرار الخبراء نهائيا.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/22/