Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغ الامر الاداري المختص باحتلال العقارات يحق لذوي الشأن ان يعترضوا على قرار الخبراء بالصيغ العادية لدى المحكمة البدائية. ويكون حكم هذه المحكمة على الدوام قابلا للاستئناف . واذا انقضت المهلة المذكورة ولم يقدم اعتراض , اصبح قرار الخبراء نهائيا.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/22/