The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Legislative decree No. 45 of 13 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2728 of 28 Oct 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

مادة 24: يجب على المالك المنزوعة ملكيته ان يذكر في عريضة الاعتراض على قرار الخبراء انه اختار محل اقامته في منطقة المحكمة التي تكون الاملاك داخلة فيها والا فان كل تبليغ لكل معاملة او حكم سواء كان في البداءة او الاستئناف الى كاتب المحكمة التي رفعت لديها القضية- يكون صالحا معمولا به.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/24/