المادة 25
مادة 25: ان دفع الثمن المعين وفاقا لاحكام المواد السابقة الى الملاك المذكورين في المرسوم- هو مبرىء كل الابراء. فلا يجوز لاي كان بعد ذاك ان يداعي المستملك. وتبقى العقارات حرة من كل رهن او امتياز.
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 No repeal recorded
Article 25 of Legislative decree No. 45 of 13 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2728 of 28 Oct 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 25: ان دفع الثمن المعين وفاقا لاحكام المواد السابقة الى الملاك المذكورين في المرسوم- هو مبرىء كل الابراء. فلا يجوز لاي كان بعد ذاك ان يداعي المستملك. وتبقى العقارات حرة من كل رهن او امتياز.
المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/25/