المادة 3
مادة 3: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا كان احتلالها ضروريا لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 No repeal recorded
Article 3 of Legislative decree No. 45 of 13 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2728 of 28 Oct 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا كان احتلالها ضروريا لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/3/