المادة 3
مادة 3: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا كان احتلالها ضروريا لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا كان احتلالها ضروريا لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/3/