The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Legislative decree No. 45 of 13 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2728 of 28 Oct 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

مادة 33: ان هذا التعويض لا يجب اداؤه الا بمقتضى مرسوم من رئيس الدولة يصدر بناء على اقتراح رئيس دوائر الاشغال العامة اذا كان الاستملاك يهم الحكومة او رئيس دوائر الداخلية اذا كان الاستملاك يهم البلديات - يأمر به قبل اتمام الاشغال باستيفاء قيمة التحسين ويعين المناطق او الحدود للجهات التي يفرض فيها على الاملاك اداء قيمة التخمين.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/33/