Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: ان هذا التعويض لا يجب اداؤه الا بمقتضى مرسوم من رئيس الدولة يصدر بناء على اقتراح رئيس دوائر الاشغال العامة اذا كان الاستملاك يهم الحكومة او رئيس دوائر الداخلية اذا كان الاستملاك يهم البلديات - يأمر به قبل اتمام الاشغال باستيفاء قيمة التحسين ويعين المناطق او الحدود للجهات التي يفرض فيها على الاملاك اداء قيمة التخمين.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/33/