المادة 45
مادة 45: لا يجوز ان تزيد مدة الاحتلال على ثلاث سنوات . ويسقط حتما بمرور الزمن كل قرار يرخص في احتلال موقت اذا لم يبدأ بالتنفيذ في خلال ستة اشهر من تاريخه
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 No repeal recorded
Article 45 of Legislative decree No. 45 of 13 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2728 of 28 Oct 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 45: لا يجوز ان تزيد مدة الاحتلال على ثلاث سنوات . ويسقط حتما بمرور الزمن كل قرار يرخص في احتلال موقت اذا لم يبدأ بالتنفيذ في خلال ستة اشهر من تاريخه
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/45/