المادة 45
مادة 45: لا يجوز ان تزيد مدة الاحتلال على ثلاث سنوات . ويسقط حتما بمرور الزمن كل قرار يرخص في احتلال موقت اذا لم يبدأ بالتنفيذ في خلال ستة اشهر من تاريخه
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 45: لا يجوز ان تزيد مدة الاحتلال على ثلاث سنوات . ويسقط حتما بمرور الزمن كل قرار يرخص في احتلال موقت اذا لم يبدأ بالتنفيذ في خلال ستة اشهر من تاريخه
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/45/