Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2728 تاريخ 28/10/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

مادة 45: لا يجوز ان تزيد مدة الاحتلال على ثلاث سنوات . ويسقط حتما بمرور الزمن كل قرار يرخص في احتلال موقت اذا لم يبدأ بالتنفيذ في خلال ستة اشهر من تاريخه

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179688/article/45/