The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 28/10/1932 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Legislative decree No. 49 of 28 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2735 of 14 Nov 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 17 من قانون 6 شباط سنة 1931 المختص بتنظيم البغاء على الوجه الآتي: "لا تقبل اي امرأة في بيت دعارة ما لم يكن لها من العمر احدى وعشرون سنة كاملة ويجب ان يكون لديها تذكرة قانونية تثبت هويتها وان تقدم طلبا لمصلحة الشرطة التي تتخذ الحيطة لاخضاعها للمعاينة الطبية حالا".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 28/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179696/article/1/