Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 28/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 28/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2735 تاريخ 14/11/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 17 من قانون 6 شباط سنة 1931 المختص بتنظيم البغاء على الوجه الآتي: "لا تقبل اي امرأة في بيت دعارة ما لم يكن لها من العمر احدى وعشرون سنة كاملة ويجب ان يكون لديها تذكرة قانونية تثبت هويتها وان تقدم طلبا لمصلحة الشرطة التي تتخذ الحيطة لاخضاعها للمعاينة الطبية حالا".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 28/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179696/article/1/