المادة 10
مادة 10: يحق لمدير الزراعة ان يرخص في اصدار ارسالية غير منطبقة على الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. وذلك بطريقة استثنائية على سبيل التجربة بشرط ان لا تتجاوز الكمية خمسين صندوقا.
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 No repeal recorded
Article 10 of Legislative decree No. 48 of 27 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2741 of 28 Nov 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يحق لمدير الزراعة ان يرخص في اصدار ارسالية غير منطبقة على الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. وذلك بطريقة استثنائية على سبيل التجربة بشرط ان لا تتجاوز الكمية خمسين صندوقا.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179702/article/10/