المادة 10
مادة 10: يحق لمدير الزراعة ان يرخص في اصدار ارسالية غير منطبقة على الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. وذلك بطريقة استثنائية على سبيل التجربة بشرط ان لا تتجاوز الكمية خمسين صندوقا.
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2741 تاريخ 28/11/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يحق لمدير الزراعة ان يرخص في اصدار ارسالية غير منطبقة على الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. وذلك بطريقة استثنائية على سبيل التجربة بشرط ان لا تتجاوز الكمية خمسين صندوقا.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179702/article/10/