The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 48 of 27 Oct 1932. Published in Official Gazette issue 2741 of 28 Nov 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

مادة 12: ان الاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة يستلزم ايداع ثلاثة غروش مقدما عن كل صندوق بمثابة تأمين يدفع الى يد مأمور المراقبة في المنطقة. فاذا أبقي الرفض اصبح مبلغ التأمين مكتسبا للخزينة والا فانه يرد الى مودعه ولا يجوز ان يكون في حال من الاحوال اقل من عشر ليرات لبنانية سورية.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179702/article/12/