Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2741 تاريخ 28/11/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: ان الاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة يستلزم ايداع ثلاثة غروش مقدما عن كل صندوق بمثابة تأمين يدفع الى يد مأمور المراقبة في المنطقة. فاذا أبقي الرفض اصبح مبلغ التأمين مكتسبا للخزينة والا فانه يرد الى مودعه ولا يجوز ان يكون في حال من الاحوال اقل من عشر ليرات لبنانية سورية.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179702/article/12/