المادة 2
مادة 2: تعدلت المادة السادسة عشرة من قانون المختارين الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 كما يلي: يجب على كل مختار قبل ان يستلم مهام وظيفته ان يحلف اليمين امام حاكم صلح المنطقة
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 16/11/1932 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 55 of 16 Nov 1932. Published in Official Gazette issue 2742 of 30 Nov 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعدلت المادة السادسة عشرة من قانون المختارين الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 كما يلي: يجب على كل مختار قبل ان يستلم مهام وظيفته ان يحلف اليمين امام حاكم صلح المنطقة
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 16/11/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179703/article/2/