المادة 2
مادة 2: تعدلت المادة السادسة عشرة من قانون المختارين الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 كما يلي: يجب على كل مختار قبل ان يستلم مهام وظيفته ان يحلف اليمين امام حاكم صلح المنطقة
مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 16/11/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 16/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2742 تاريخ 30/11/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعدلت المادة السادسة عشرة من قانون المختارين الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 كما يلي: يجب على كل مختار قبل ان يستلم مهام وظيفته ان يحلف اليمين امام حاكم صلح المنطقة
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 16/11/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179703/article/2/