المادة 4
مادة 4: ان هذه الماركة تعد ملكا للحكومة دون سواها وتوضع بالحبر في شكل ختم او طابع ولا يجوز وضعها الا بواسطة الموظفين الذين يعينهم خصيصا وشخصيا مدير الزراعة بموجب قرار منه لهذه الغاية
مرسوم رقم 1495 تاريخ 30/01/1933 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 1495 of 30 Jan 1933. Published in Official Gazette issue 2773 of 10 Feb 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: ان هذه الماركة تعد ملكا للحكومة دون سواها وتوضع بالحبر في شكل ختم او طابع ولا يجوز وضعها الا بواسطة الموظفين الذين يعينهم خصيصا وشخصيا مدير الزراعة بموجب قرار منه لهذه الغاية
المادة 4 من مرسوم رقم 1495 تاريخ 30/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179746/article/4/