Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1495 تاريخ 30/01/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1495 تاريخ 30/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2773 تاريخ 10/02/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان هذه الماركة تعد ملكا للحكومة دون سواها وتوضع بالحبر في شكل ختم او طابع ولا يجوز وضعها الا بواسطة الموظفين الذين يعينهم خصيصا وشخصيا مدير الزراعة بموجب قرار منه لهذه الغاية

المادة 4 من مرسوم رقم 1495 تاريخ 30/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179746/article/4/