المادة 4
مادة 4: ان هذه الماركة تعد ملكا للحكومة دون سواها وتوضع بالحبر في شكل ختم او طابع ولا يجوز وضعها الا بواسطة الموظفين الذين يعينهم خصيصا وشخصيا مدير الزراعة بموجب قرار منه لهذه الغاية
مرسوم رقم 1495 تاريخ 30/01/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1495 تاريخ 30/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2773 تاريخ 10/02/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ان هذه الماركة تعد ملكا للحكومة دون سواها وتوضع بالحبر في شكل ختم او طابع ولا يجوز وضعها الا بواسطة الموظفين الذين يعينهم خصيصا وشخصيا مدير الزراعة بموجب قرار منه لهذه الغاية
المادة 4 من مرسوم رقم 1495 تاريخ 30/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179746/article/4/