The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Legislative decree No. 65 of 5 Jan 1933. Published in Official Gazette issue 2781 of 1 Mar 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 لا يسمح لاي شخص بمزاولة حرفة الطب في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179760/article/1/