The whole text

قانون تاريخ 13/05/1936 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law of 13 May 1936. Published in Official Gazette issue 3283 of 22 May 1936. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي عدد 65 المؤرخ في 5 كانون الثاني سنة 1933 على الوجه التالي: "ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1939 لا يسمح للاطباء المجازين من احدى كليتي- بيروت او دمشق بمزاولة مهنة الطب في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كانوا- يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها

المادة 1 من قانون تاريخ 13/05/1936 https://lebaneselegislation.com/law/183874/article/1/