المادة 3
مادة 3: تعطي شهادات المعادلة المنصوص عليها في المادة الاولى لكل حالة خاصة بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على تقرير من مدير المعارف العامة الذي يجب على الطالبين ان يقدموا طلباتهم اليه مرفقة بشهاداتهم وتذكرة نفوسهم
مرسوم رقم 1633 تاريخ 01/03/1933 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 1633 of 1 Mar 1933. Published in Official Gazette issue 2784 of 8 Mar 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تعطي شهادات المعادلة المنصوص عليها في المادة الاولى لكل حالة خاصة بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على تقرير من مدير المعارف العامة الذي يجب على الطالبين ان يقدموا طلباتهم اليه مرفقة بشهاداتهم وتذكرة نفوسهم
المادة 3 من مرسوم رقم 1633 تاريخ 01/03/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179764/article/3/