المادة 3
مادة 3: تعطي شهادات المعادلة المنصوص عليها في المادة الاولى لكل حالة خاصة بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على تقرير من مدير المعارف العامة الذي يجب على الطالبين ان يقدموا طلباتهم اليه مرفقة بشهاداتهم وتذكرة نفوسهم
مرسوم رقم 1633 تاريخ 01/03/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1633 تاريخ 01/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2784 تاريخ 08/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تعطي شهادات المعادلة المنصوص عليها في المادة الاولى لكل حالة خاصة بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة بناء على تقرير من مدير المعارف العامة الذي يجب على الطالبين ان يقدموا طلباتهم اليه مرفقة بشهاداتهم وتذكرة نفوسهم
المادة 3 من مرسوم رقم 1633 تاريخ 01/03/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179764/article/3/