All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 83 22/03/1933

Unofficial English title

Imposing a fee on vehicles intended for transporting goods

Official title, in Arabic بوضع رسم على السيارات المعدة لنقل البضائع

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 83 of 22 Mar 1933. Published in Official Gazette issue 2794 of 31 Mar 1933. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
83
Date
22/03/1933
Official Gazette
Issue 2794, 31/03/1933, p. 4
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 83 تاريخ 22/03/1933
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56/L.R. الصادرين في

9 ايار سنة 1932

وبناء على قانون 22 كانون الاول سنة 1931 القاضي بوضع رسم

خاص على السيارات المعدة لنقل البضائع

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 25/ل الصادر في اول اب

سنة 1932 والمكمل لقانون 22 كانون الاول سنة 1931

وبناء على اقتراح مدير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس المديرين

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسم الموضوع بمقتضى قانون 22 كانون الاول سنة 1931 على السيارات المعدة لنقل البضائع حدد كما يلي على ان يجري مفعوله ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1933

السيارات

1- المجهزة 2- المجهزة كلها 3- المجهزة كلها 4- وزن بدواليب نفخ او جزء منها او جزء منها السيارة بدواليب نصف بدواليب رص من نفخ الكوتشوك

الرسم الموضوع على الكيلوغرام وفقا للتجزئة المنصوص عليها في العمود الرابع من هذا الجدول

2/1 غرش ل.س 3 غروش ل.س 4 غروش ل.س . لغاية ونصف 3000 كيلوغرام 2/1 غرش ل.س 2 غرشان ل.س 3 غروش ل.س من 3001 الى 5000 كيلوغرام 2/1 غرش ل.س 1 غرش ل.س 1 غرش ل.س . لما زاد ونصف على 5000 كيلوغرام

المادة 2

مادة 2: ان الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 25/ل المتقدم الذكر والمفروضة على من يتخلف من الدفع في خلال المهلة القانونية جعلت قيمتها مساوية لقيمة الرسم نفسه

المادة 3

مادة 3: بمقتضى تدبير موقت يجب دفع الرسم المختص بالنصف الاول من سنة 1933 الجارية قبل اول ايار سنة 1933, فاذا انقضت هذه المهلة ولم يدفع, فرضت على المتأخر الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 22 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون صدق بموجب قرار رقم 41/L.R. - لبنان - 83 في 22 اذار سنة 1933 الامضاء: بونسو

Related

More from the same year.

1933