المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 66 من قانون الابنية العثماني الصادر بتاريخ 18 اب سنة 1297 كما يلي: "يعمل برخصة الانشاء لمدة خمس سنين" "يعمل برخصة الترميم لمدة سنة" "عند انقضاء هاتين المهلتين تصبح الرخص المعطاة ملغاة والرسوم المستوفاة عنها تعود للبلدية"
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 80 18/03/1933
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادة 66 من قانون الابنية العثماني الصادر في 18-8-1297 (بخصوص رخص الانشاء والترميم)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 80 of 18 Mar 1933. Published in Official Gazette issue 2795 of 3 Apr 1933. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: عدلت المادة 66 من قانون الابنية العثماني الصادر بتاريخ 18 اب سنة 1297 كما يلي: "يعمل برخصة الانشاء لمدة خمس سنين" "يعمل برخصة الترميم لمدة سنة" "عند انقضاء هاتين المهلتين تصبح الرخص المعطاة ملغاة والرسوم المستوفاة عنها تعود للبلدية"
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 18 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر صدق بموجب قرار رقم 46/L.R. - لبنان - 80 في 27 اذار سنة 1933 الامضاء: بونسو
Related