المادة 6
مادة 6: كل سنديك او مصف قضائي أدرج اسمه في احدى القوائم المصدقة نهائيا على وجه قانوني يمكن تعينه بهذه الصفة من قبل اية محكمة اخرى غير التي اختارته
مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 No repeal recorded
Article 6 of Legislative decree No. 79 of 13 Mar 1933. Published in Official Gazette issue 2794 of 31 Mar 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: كل سنديك او مصف قضائي أدرج اسمه في احدى القوائم المصدقة نهائيا على وجه قانوني يمكن تعينه بهذه الصفة من قبل اية محكمة اخرى غير التي اختارته
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179776/article/6/