المادة 6
مادة 6: كل سنديك او مصف قضائي أدرج اسمه في احدى القوائم المصدقة نهائيا على وجه قانوني يمكن تعينه بهذه الصفة من قبل اية محكمة اخرى غير التي اختارته
مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2794 تاريخ 31/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: كل سنديك او مصف قضائي أدرج اسمه في احدى القوائم المصدقة نهائيا على وجه قانوني يمكن تعينه بهذه الصفة من قبل اية محكمة اخرى غير التي اختارته
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179776/article/6/