All legislation

مرسوم Decree No. 6357 04/07/1946

Unofficial English title

Forming a committee to resolve the dispute between the residents of Tannourine and the residents of Aqoura on one side and the residents of Yammouneh on the other over upland lands located on the boundary between the said villages

Official title, in Arabic بتأليف لجنة مهمتها حل الخلاف الواقع بين اهالي تنورين واهالي العاقورة من جهة واهالي اليمونة من جهة اخرى على اراضي جردية واقعة على الحد الفاصل بين القرى المذكورة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 6357 of 4 Jul 1946. Published in Official Gazette issue 28 of 10 Jul 1946. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
6357
Date
04/07/1946
Official Gazette
Issue 28, 10/07/1946, p. 754
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6357 تاريخ 04/07/1946
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة ادارية قوامها السادة:

بدري المعوشي مستشار ممتاز في الاستئناف رئيسا

محمد رعد رئيس مهندسي النافعة

قائمقام بعلبك والبترون زاره بغد ساريان مهندس

اعضاء

اميل مبارك مهندس

الشيخ فؤاد اسكندر الخوري كاتب الوقائع

مهمتها حل الخلاف الواقع بين اهالي تنورين واهالي العاقورة من جهة واهالي اليموني من جهة ثانية على اراضي جردية واقعة على الحد الفاصل بين القرى المذكورة.

المادة 2

للجنة المؤلفة بمقتضى المادة الاولى ان تسعى لازالة الخلاف المشار اليه بالطرق الحبية والا فعليها ان تدقق في الامور الاتية:

اولا - هل ان قسما من الاراضي المحكوم بها لاهالي تنورين والعاقورة يعتبر حيويا وضروريا لاهالي قرية اليموني.

ثانيا - هل ان نزع ملكية هذا القسم من شأنه ان يلحق ضررا جسيما باهالي قريتي تنورين والعاقورة.

ثالثا- تحديد القسم الذي تعتبره اللجنة حيويا لاهالي اليموني وتعيين ثمن عادل للقسم العائد لكل من قريتي العاقورة وتنورين.

المادة 3

على اللجنة المذكورة ان تنتقل الى الاراضي المنازع عليها وتستمع الى الطرفين والشهود عند الاقتضاء وان تقدم تقريرها في مدة شهر على الاكثر من تاريخ هذا المرسوم.

المادة 4

اجيز لامين الخزينة المركزي ان يدفع الى رئيس اللجنة. مبلغ قدره الف ليرة لبنانية بصورة سلفة يجب تسديدها قبل 31 كانون الاول سنة 946 وتسدد هذه السلفة على الاعتمادات المرصدة في الباب 11 - فصل 1 - بند 3 فقرة 6 من موازنة وزارة الزراعة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير الزراعة وزير الداخلية الامضاء: يوسف الهراوي الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة وزير العدلية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الحسيني

Related

More from the same year.

1946