المادة 1
مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لوزارة الخارجية من المدير العام رئيسا ومن موظفين كبيرين من السلك الديبلوماسي او القنصلي يعينان بمرسوم.
مرسوم Decree No. 6376 06/07/1946
Unofficial English title
Official title, in Arabic تأليف المجلس التأديبي لوزارة الخارجية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 6376 of 6 Jul 1946. Published in Official Gazette issue 28 of 10 Jul 1946. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لوزارة الخارجية من المدير العام رئيسا ومن موظفين كبيرين من السلك الديبلوماسي او القنصلي يعينان بمرسوم.
مادة 2: يجوز ان تكف موقتا يد الموظف المحال الى مجلس التأديبي.
مادة 3: العقوبات التأديبية هي: 1- اللوم 2- النقد 3- كف اليد حتى سنة واحدة مع الحرمان من الراتب 4- التنزيل درجة واحدة او اكثر من درجة 5- العزل تستوجب عقوبة النقد الحرمان من حق الترقية لمدة سنة, وعقوبتا كف اليد والتنزيل الحرمان من حق الترقية لمدة ثلاث سنوات .
مادة 4: ينظر المجلس التأديبي في القضية ويصدر قرارا معللا في جلسة سرية ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة
مادة 5: تبلغ قرارات المجلس التأديبي الى وزير الخارجية وهو يؤمن تنفيذها.
مادة 6: ان العقوبات التأديبية غير قابلة العفو.
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا
Related