All legislation

مرسوم Decree No. 4117 01/07/1981

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages at the Council for the Implementation of Construction Projects, converting the salary scale and granting an increase to the chairman and two board members, contract staff and daily workers

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة لرئيس وعضوي مجلس الادارة للمتعاقدين والاجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4117 of 1 Jul 1981. Published in Official Gazette issue 28 of 16 Jul 1981. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4117
Date
01/07/1981
Official Gazette
Issue 28, 16/07/1981, p. 373-375
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4117 تاريخ 01/07/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /675/- ل.ل. (ستماية وخمس وسبعين ليرة) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك الموقت المحدد بموجب المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/ 1967 والوظائف المؤقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفقا لجدول التحويل رقم 1 الملحق بهذا المرسوم. ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقدين او الاجر الشهري للاجراء. يحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 4

مادة 4: يزاد بنسبة عشرين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 3236 تاريخ 15/7/1980.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1980 وفاقا للمادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/ 1981.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي وزير المالية الامضاء: علي الخليل

Related

More from the same year.

1981