All legislation

مرسوم Decree No. 4117 01/07/1981

Unofficial English title

Increasing the allowances of the Chairman and the two members of the Board for Implementing Major Projects for the City of Beirut

Official title, in Arabic زيادة تعويضات رئيس وعضوي مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4117 of 1 Jul 1981. Published in Official Gazette issue 28 of 16 Jul 1981. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4117
Date
01/07/1981
Official Gazette
Issue 28, 16/07/1981, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4117 تاريخ 01/07/1981
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 11985 تاريخ 4/2/1963 (انشاء مجلس تنفيذ المشاريع

الكبرى لمدينة بيروت ) ولا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 (تنظيم مجلس

تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ),

بناء على القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981 (رفع الحد الادنى

للرواتب والاجور في الادارات العامة وتحويل سلاسل الرواتب

واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء),

بناء على المرسوم رقم 3232 تاريخ 15/7/1980 (رفع الحد الادنى للرواتب

والاجور-

في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحويل سلسلة الرواتب

واعطاء-

زيادة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض رئيس وعضوي مجلس الادارة),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 28/81 تاريخ

25/3/1981),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/5/1981

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يزاد بنسبة عشرين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بالمراسيم رقم 15965 تاريخ 1/ 4/1964 و8202 تاريخ 20/6/1974 و884 تاريخ 31/1/1978 و3232 تاريخ 15/7/1980

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1980 وفاقا لاحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس المجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان

Related

More from the same year.

1981