المادة 9
تبلغ الى "المحاسب " قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على "المجلس ". ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.
على "المحاسب " ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على امر الدفع قبل اصداره.
مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 No repeal recorded
Article 9 of Decree No. 4113 of 1 Jul 1981. Published in Official Gazette issue 28 of 16 Jul 1981. No repeal recorded in our sources.
تبلغ الى "المحاسب " قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على "المجلس ". ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.
على "المحاسب " ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على امر الدفع قبل اصداره.
المادة 9 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/9/