المادة 9
تبلغ الى "المحاسب " قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على "المجلس ". ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.
على "المحاسب " ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على امر الدفع قبل اصداره.
مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/07/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تبلغ الى "المحاسب " قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على "المجلس ". ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.
على "المحاسب " ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على امر الدفع قبل اصداره.
المادة 9 من مرسوم رقم 4113 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180171/article/9/