المادة 1
مادة 1: ابدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2870 بالنص الآتي: يحق للشخص او الشركة ان تتقاضى لقاء خدماتها تعويضا لا يزيد عن الاربعين غرشا لبنانيا سوريا في الشهر يدفع بناء على اتفاق معقود بينها وبين اصحاب السيارات او سائقيها.
مرسوم Decree No. 2117 13/06/1933
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بتعديل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2870 المختص بتنظيم استعمال- العدادات "التكسيمتر"
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2117 of 13 Jun 1933. Published in Official Gazette issue 2831 of 26 Jun 1933. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ابدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2870 بالنص الآتي: يحق للشخص او الشركة ان تتقاضى لقاء خدماتها تعويضا لا يزيد عن الاربعين غرشا لبنانيا سوريا في الشهر يدفع بناء على اتفاق معقود بينها وبين اصحاب السيارات او سائقيها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 حزيران سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر
Related