المادة 1
مادة 1: ابدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2870 بالنص الآتي: يحق للشخص او الشركة ان تتقاضى لقاء خدماتها تعويضا لا يزيد عن الاربعين غرشا لبنانيا سوريا في الشهر يدفع بناء على اتفاق معقود بينها وبين اصحاب السيارات او سائقيها.
مرسوم رقم 2117 13/06/1933
مرسوم رقم 2117 تاريخ 13/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2831 تاريخ 26/06/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابدل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2870 بالنص الآتي: يحق للشخص او الشركة ان تتقاضى لقاء خدماتها تعويضا لا يزيد عن الاربعين غرشا لبنانيا سوريا في الشهر يدفع بناء على اتفاق معقود بينها وبين اصحاب السيارات او سائقيها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 حزيران سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر
نصوص ذات صلة