المادة 4
مادة 4: ان القرار المتخذ بالقاء الحجز على المنقولات ينفذه امين صندوق البلدية بمعاونة مختار القرية واحد افراد القوة العامة, ويجري بيع المنقولات بالمزاد العلني بواسطة الموظفين المتقدمين الذكر في اليوم الثاني من القاء الحجز
مرسوم رقم 2248 تاريخ 18/07/1933 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 2248 of 18 Jul 1933. Published in Official Gazette issue 2842 of 21 Jul 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: ان القرار المتخذ بالقاء الحجز على المنقولات ينفذه امين صندوق البلدية بمعاونة مختار القرية واحد افراد القوة العامة, ويجري بيع المنقولات بالمزاد العلني بواسطة الموظفين المتقدمين الذكر في اليوم الثاني من القاء الحجز
المادة 4 من مرسوم رقم 2248 تاريخ 18/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180425/article/4/