All legislation

مرسوم Decree No. 2248 18/07/1933

Unofficial English title

Application of the law of 12 June 1929 in the municipal area of Aley, Jounieh, Jdeideh, Bourj Hammoud, Bikfaya and Zahle

Official title, in Arabic تطبيق قانون 12 حزيران سنة 1929 في منطقة بلديات عاليه جونيه - جديدة - برج حمود - بكفيا - زحله

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2248 of 18 Jul 1933. Published in Official Gazette issue 2842 of 21 Jul 1933. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2248
Date
18/07/1933
Official Gazette
Issue 2842, 21/07/1933, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2248 تاريخ 18/07/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق قانون 12 حزيران سنة 1929 في منطقة بلديات عاليه, جونيه, جديده - برج حمود, بكفيا, زحله

المادة 2

مادة 2: ان تحقق جميع الرسوم البلدية مع ما فيه المدفوعات العائدة لتقويم الشوارع واصلاح الطرق يجري وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 المؤرخ في 17 اذار سنة 1930

المادة 3

مادة 3: ان المكلف الذي يتمنع بعد اخطاره عن دفع الرسوم الواجبة عليه ينظم المحافظ او القائمقام رئيس البلدية تقريرا بحقه يقدمه الى المجلس البلدي لتقرير الحجز على امواله المنقولة واذا كانت لا تكفي يصار الى حجز الاملاك الغير منقولة

المادة 4

مادة 4: ان القرار المتخذ بالقاء الحجز على المنقولات ينفذه امين صندوق البلدية بمعاونة مختار القرية واحد افراد القوة العامة, ويجري بيع المنقولات بالمزاد العلني بواسطة الموظفين المتقدمين الذكر في اليوم الثاني من القاء الحجز

المادة 5

مادة 5: اذا كان القرار يتعلق بحجز الاملاك الغير منقولة فعلى المحافظ او القائمقام رئيس البلدية ان يطلب من الدوائر العقارية التابعة لها هذه الاملاك جدولا لا يتضمن جميع المعلومات العائدة لكل قطعة والمتعلقة بحالتها القانونية وتخمين ثمنها

المادة 6

مادة 6: يجري بيع هذه الاملاك بالمزاد العلني بعد مضي 21 يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجرائد وينفذ بواسطة قوميسيون التحصيلات في القضاء يجب انقضاء مهلة ثمانية ايام بين تاريخ البيع الموقت والبيع النهائي

المادة 7

مادة 7: ان مصارفات النقل والانتقال الناتجة عن هذه المعاملة تعود على المكلف التمنع عن الدفع

المادة 8

مادة 8: ان مدير الداخلية مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعلن ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 تموز سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

Related

More from the same year.

1933