Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2248 تاريخ 18/07/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 2248 تاريخ 18/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2842 تاريخ 21/07/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان القرار المتخذ بالقاء الحجز على المنقولات ينفذه امين صندوق البلدية بمعاونة مختار القرية واحد افراد القوة العامة, ويجري بيع المنقولات بالمزاد العلني بواسطة الموظفين المتقدمين الذكر في اليوم الثاني من القاء الحجز

المادة 4 من مرسوم رقم 2248 تاريخ 18/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180425/article/4/